مرسوم رقم 79-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-57 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 8 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم لرئاسة الجمهورية . 203 الحكومة وتشكيلها
المادة 3
يتولى الوزير الأول مهمة وزارة حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الداخلية .
الموافق 8 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 4 لسنة 1980)