مرسوم رقم 79-57 · ج.ر عدد 11 لسنة 1979 معدَّل
مرسوم رقم 79-57 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 8 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم لرئاسة الجمهورية . 203 الحكومة وتشكيلها

المادة 3

أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 4 لسنة 1980)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.