مرسوم رقم 79-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-57 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 8 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم لرئاسة الجمهورية . 203 الحكومة وتشكيلها
المادة 2
يتولى رئيس الجمهورية مهمة وزارة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الدفاع الوطني .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .