المادة الأولى
تنظم الحكومة وتشكل الوزير الاول ....
الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية.
الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية وزير الصناعات الخفيفة وزير البريد والمواصلات وزير التعمير والبناء والاسكان ...
وزير المالية وزير التجارة ..
وزير الرياضة ....
وزير الاعلام والثقافة وزير المجاهدين ....
وزير السياحة ...
وزير الفلاحة والثورة الزراعية ....
وزير الصحة ......
وزير النقل ...
وزير العدل ...
وزير العمل والتكوين المهني وزير الشؤون الدينية ...
وزير الاشغال العمومية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصناعة الثقيلة ......
وزير الرى .....
الامين العام للحكومة ( برتبة وزير) وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ...
كاتب الدولة للصيد البحرى ....
كاتب الدولة للغابات والتشجير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه على النحو التالي :
محمد بن أحمد عبد الغنى .... ..... عبد العزيز بوتفليقة أحمد طالب الابراهيمي ....
محمد الصديق بن يحيى .. سعيد آيت مسعودان محمد زرقيني ...... عبد المجيد أوشيش ..... محمد يعلى ..... عبد الغني العقبى جمال حوحو .. عبد الحميد مهرى ... محمد الشريف مساعدية ..... عبد المجيد علاهم .... سليم سعدي .. عبد الرزاق بوحارة .... صالح قوجيل لحسن صوفي ..... ... مولود أو مزيان بوعلام باقي .... غزالي أحمد على ... الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي .. محمد الياسين .... أحمد غزالي ... اسماعيل حمداني .... بلقاسم نابي .... عبد الحميد ابراهيمي .... أحمد حوحات ابراهيم براهيمي