مرسوم رقم 79-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . 181
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979.
محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل ---