مرسوم رقم 79-56 · ج.ر عدد 10 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79-56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . 181

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.