المادة الأولى
يحدد تصنيف البلدان المرتبة في الصنفين «أ» و «ب» المنصوص عليهما في المادة 3 من المرسوم رقم 5679 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه، كمايلي : 1 بلدان الصنف - أ- ألمانيا ( جمهورية ألمانيا الفديرالية ) -
- المملكة العربية السعودية
- الأرجنتين جمايكا -
- النمسا اليابان -
- استراليا كينيا -
- البحرين - الكويت
- بلجيكا المكسيك -
- بنغلاديش - نيجيريا
- البرازيل پاكستان -
- كندا بناما -
- الصين البيرو -
- ساحل العاج - قطر
- كوبا سيرى لنكا -
- الامارات العربية - سويسرا المتحدة - تانزانيا غانا أورغواي
- -
- الهند - فنزويلا
- ايران - الزايير 2 بلدان الصنف ب جميع البلدان غير المشار اليها في الصنف «أ»
المذكور أعلاه .