مرسوم رقم 79-55 · ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-55 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم. 178

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.