مرسوم رقم 79-55 · ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-55 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم. 178

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.