مرسوم رقم 79-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية بلدية سيدى خطاب دائرة غليزان ولاية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب مستغانم . 174 بلدية يوب دائرة سعيدة ولاية سعيدة . 175
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد