مرسوم رقم 79-48 · ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية بلدية سيدى خطاب دائرة غليزان ولاية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب مستغانم . 174 بلدية يوب دائرة سعيدة ولاية سعيدة . 175

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.