مرسوم رقم 79-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-47 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام وزارة الداخلية 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القالة، دائرة القالة ولاية عنابة - 174
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد