مرسوم رقم 79-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-39 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت ولاية سيدى بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «غورين الهواورة»