مرسوم رقم 79-302
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 302 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع عام 1400 الفلاحي
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحى ب 33,68 دج عن يوم العمل الفعلى، ابتداء من أول يناير سنة 1980 •