مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة 8
يسمى التعويض المدفوع للعمال تطبيقا لهذه الاحكام : تكملة الاجر الاجمالي .
المادة و : لا يترتب على تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالي أي تغيير في نظم التصنيف والمرتبات السارية المفعول ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11