مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة 7
يعين الحد الادنى للاجر الاجمالي بالنسبة لعمال الساعة ، بجزء واحد من مائة وتسعين وستة وستين من الاجر الاجمالي الادنى الشهري الخاص بالصنف المطابق له من الموظفين : 5,24 دج في الساعة للموظفين غير المؤهلين، 5,76 دج في الساعة للموظفين المساعدين - والعمال الاختصاصيين
- 6,81 دج في الساعة للموظفين المؤهلين والعمال الاختصاصيين وأشباههم،
- 8,39 دج في الساعة للاعوان التقنيين ورؤساء فرق العمال المهنيين وأشباههم .