مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة 6
تعين الحدود الدنيا للاجر الاجمالي كالتالي :
I الموظفون غير المؤهلين 1000 دج 2 الموظفون المساعدون والعمال - الاختصاصيون 1100 دج
3 - الموظفون المؤهلون والعمال المهنيون، وأشباههم 1300 دج 4-4 الاعوان التقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين 6 و أشباههم 1600 دج