المادة 3
يشتمل الحد الادنى للراتب الاجمالي في كل صنف، على مجموع العناصر التي يتكون منها الاجر، ماعدا :
(1) التعويضات الاجتماعية : المنح العائلية، المنح العائلية التكميلية، التعويض عن الاجر الوحيد، المنح المدرسية . 2 (2) المنح والتعويضات عن المصاريف الفعلية :
مكافاة السلة -
- تعويض النقل،
- مصاريف التنقل . 3 (3) المكافآت والتعويضات المتعلقة بظروف العمل الخاصة :
تعويض المنطقة والبعد والعزلة، التعويض الخاص بمنصب العمل ، التعويضات المتعلقة بالضرر والمخاطر والمشاق . 4 (4) الجزء من الاجر الاجمالي الممنوح مقابل كفاءة نوعية فعلية في منصب العمل، أو المتصل بالخبرة و / أو الاقدمية. 5 (5) الساعات الاضافية أو تعويض العمل الدائم ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه 10
6) (6) المكافآت غير الجزافية المرتبطة بالنتائج الفعلية للعمل :
المردود الفردي والجماعي - المساهمة في نتائج الربح . -