مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة الأولى
تنشأ بصفة انتقالية في سنة 1980 أربعة «4» حدود دنيا للراتب الاجمالي في المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، رغبة في المحافظة على القدرة الشرائية للعمال والتناسق التدريجي للمرتبات وفقا للقانون الاساسي العام للعامل .
ولا ينطبق هذا المرسوم على العمال الخاضعين لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والعمال الخاضعين للنصوص المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الذاتي .