المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الملحق الوظائف حسب مستويات التأهيل
1 - الموظفون غير المؤهلين :
هم الموظفون الذين يؤدون مهام لا تتطلب أي تأهيل مهني خاص .
مثل : الحارس الساعى ، البواب المناول.
2 - الموظفون المساعدون والعمال الاختصاصيون :
هم الاعوان الذين يؤدون مهام جزئية متكررة ومتماثلة وبسيطة جدا، لا تتطلب الا دربة يدوية في مدة قصيرة تحت المراقبة الدائمة لعون من المستوى الاعلى .
مثل : مسير جهاز آلي، عامل البدال الهاتفي، المساعد في الحراسة في البترول، سائق الآلة الخفيفة أو البسيطة الاستعمال ( المجرفة الكهربائية الخ ...) مساعد مركب في معمل المناول) المتخصص أو نصف العامل) . 3 الموظفون المؤهلون :
هم الاعوان الذين لهم معارف عامة (نظرية وتطبيقية ضرورية للمهنة التي يمارسونها أو العمل الذي يشغلونه . ويؤدون مجموعة من المهام ينجزونها حسب المعايير المتداولة، تحت الرقابة المباشرة لعون من المستوى الاعلى .
مثل : مستخدم المحاسبة، الراقن على الآلة الكاتبة المختزل البائع، موظف المكتب المؤهل، العامل المنجمي المتسلق (في البترول)، الرسام المنفذ المركب المؤهل في معمل العامل من الصنف الثاني ..
4 - الاعوان التقنيون ورؤساء الفرق : 4 – 1 - الاعوان التقنيون هم الذين يملكون معارف واسعة في عدة حرف وبامكانهم مساعدة التقنيين والتقنيين السامين في ميادين اختصاصهم التقني .
مثل : رسامو الدراسات ، المحاسبون المساعدون الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية . 4-2 - رؤساء الفرق أو المجموعات الصغيرة من العمال : هم الاعوان الذين يتحملون، زيادة على المعارف الحرفية مسؤوليات القيادة والتنسيق لفرقة من العمال .
مثل : رئيس الفرقة المهنى المراقب الرئيسي رئيس المجموعة ، المراقب). 4 – 3 – الموظفون المؤهلون تأهيلا عاليا :
هم الاعوان الذين يملكون، زيادة على المعرفة الكاملة في حرفة معينة، تأهيلا واسعا في حرف أخرى، أعمق من المستوى الاسفل .
مثل : الخراط الضابط المؤهل تأهيلا عاليا | العمال خارج الصنف الراقن على الآلة الكاتبة المختزل، أمين الصندوق، ساقة الاجهزة الضخمة .
12 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه