مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة 10
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويجب على الهيئات المستخدمة أن تطبقها فعلا في ظرف الشهرين المواليين لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .