المادة 8
يمنح ، ابتداء من أول يناير سنة 1980، الموظفون التابعون لاسلاك الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائى والمتوسط والثانوى والوزارة المكلفة بالتكوين المهنى ( الملحق رقم (4) والموظفون الملحقون بمراكز التكوين الادارى القائمون بصفة مستمرة، بمهام تعليمية زيادة اضافية قدرها 10% من مرتباتهم الاستدلالية الاجمالية على أساس قيمة النقطة الاستدلالية في 31 ديسمبر سنة 1979 . i لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع الخاص بالمعاش ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 المادة و : لا تطبق أحكام المادة 8 أعلاه على الموظفين المرتبين على الاقل في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وعلى الاعوان المتعاقدين المدفوعة أجورهم حسب المجموعة الثالثة السلم ب المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 ، الذين يمارسون فعلا مهام التعليم والتكوين والمعينين في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني .