مرسوم رقم 79-299
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
المادة 7
لا تطبق الزيادات المقبلة في النقطة الاستدلالية للموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب بهذه الكيفية، اعتمادا على أحكام هذا المرسوم، يفوق المرتبات المحددة في أحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .