مرسوم رقم 79-299
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
المادة 4
ترفع مرتبات المعلمين المبينين في الملحق الثالث المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,88 دج بنسبة 15 % موزعة هكذا :
- - 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980.
القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,67) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . - القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 9,06) .