المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية - مرسوم رقم 79 300 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان - III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في - أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الحاضعة للقانون الاساسى للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ، للجمهورية الجزائرية 3 و بمقتضى المرسوم رقم 77 128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن | الزيادة في مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الزيادة فى مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-144 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي الدولة المعنيين | بمرسوم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 145 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-146 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع بعض مرتبات موظفى الامن الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 77-147 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات موظفى الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقبي المالية ومفتشى المالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفي وزارة الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في :
ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-96 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 | | | والمتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77 – 129 المؤرخين في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم -77 151 و 77-153 المؤرخين في 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقين برفع مرتبات بعض الموظفين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :