مرسوم رقم 79-299
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
المادة 2
ترفع مرتبات الموظفين المبينين في الملحق الاول الذين ذكروا في النصوص الخاصة المشار اليها أعلاه، والمحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,37 ، بنسبة 15% موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 . - ( القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 811 . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . - ( القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,48) .