مرسوم رقم 79-299
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
المادة الأولى
ترفع مرتبات الموظفين غير الواردين في نصوص خاصة، المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج بنسبة 15 % موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ( القيمة - الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,79) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 • ) القيمة - الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,14) .