مرسوم رقم 79-299
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
المادة الأولى
يمنح الموظفون العسكريون والمدنيون المشبهون بهم في وزارة الدفاع الوطني ، زيادة قدرها 15% من أجورهم ومرتباتهم، و توزع كمايلي : 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1980، - القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,10 دج ) . 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,47 دج ) .