مرسوم رقم 79-298
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 298 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول . 1567
المادة 3
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 151,53 51,95 152,53 52,80 155,00 55,00 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر