مرسوم رقم 79-298 · ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 298 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول . 1567

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.