مرسوم رقم 79-298
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 298 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول . 1567
المادة الأولى
تعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي :
الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر | دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر السعر بالجزاف { للبائع .... 165,53 للمستهلك .... 166,63 سعر البيع للعموم في المضخات 170,00