المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الأمد 337.000 الموظفين المرخص لهم 20.000 مجموع القسم الاول 6-857.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - Ot الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 400.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثاني 690.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1970.000 1.560.000 580.000 960.000 35.000 142.000 1.650.000 التعويضات 15.000 القسم الرابع 6.912.00 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - Or اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 90.000.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 60.000.000 مجموع القسم السادس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 164.779.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 779.000 164 :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية في اطار الاستثمارات المرخصة، يمكن منح | امتيازات جبائية وفقا لكيفيات تحدد بالنسبة لكل حالة من الاحوال الاستثمارات فى اطار قانون الاستثمارات الجاري به العمل .
تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الاحكام | بترخيصات من وزير المالية ..