مرسوم رقم 79-29 · ج.ر عدد 6 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79-29 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان • 94

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.