مرسوم رقم 79-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-29 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان • 94
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان من الآن فصاعدا اسم : «مزاورو سيدي ابراهيم .