مرسوم رقم 79-281
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 281 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1501
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .