مرسوم رقم 79-270
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-270 مؤرخ في 12 صفر 1426
المادة الأولى
توزع فيما بعد الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
توزع فيما بعد الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.