مرسوم رقم 79-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-27 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ندرومة دائرة ندرومة ولاية تلمسان 93
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ندرومة دائرة ندرومة ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : «خريبة دار عمرو» .