مرسوم رقم 79-269
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات . 1421
المادة 8
يرتب سلك حراس الغابات في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 5 ب 25 نقطة بالنسبة للضباط و 15 نقطة بالنسبة لرؤساء فرق حراسة الغابات» .