مرسوم رقم 79-269
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات . 1421
المادة 6
يسير سلك حراس الغابات كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار التنظيم الجاري به العمل». 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه