المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد اعلانات وبلاغات انذار المقاول تومر مؤسسة عبد الرزاق ميلي، الموجود مقرها في 23 شارع اسماعيل محجوب قسنطينة، متعهدة الصفقة رقم 79/9 التي صادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1979 والى ولاية أم البواقي، والمتعلقة ببناء 23 مسكنا بعين مليلة ، بأن تزيد في عدد العمال والعتاد لانهاء الاشغال موضوع صفقتها المشار اليها أعلاه، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية.
واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه، فتطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر