المادة 5
يدير المعهد، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
- رئيس يعينه كاتب الدولة للغابات والتشجير،
- نائب رئيس يعينه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل وزير العمل والتكوين المهني ،
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل وزير التربية ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 4 ممثلين عن المستفيدين يعينهم كاتب الدولة للغابات والتشجير ،
- ممثلان ينتخبهما معلمو المعهد ،
- ممثلان ينتخبهما التلاميذ .
(الباقي بدون تغيير) .
«المادة 8 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير.
ويساعد المدير في مهامه :
الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1421 كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق - مجموع مصالح المعهد ويساعده في ذلك نائب مقتصد ، مدير تربوى مسؤول عن وضع المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها والاختيار لتوجيه التلاميذ وتكوينهم ويساعده في ذلك مسؤول التدريب .
يعين الكاتب العام والمدير التربوى بقرار من كاتب الدولة للغابات والتشجير .