مرسوم رقم 79-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 268 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات . 1420
المادة الأولى
تعدل المواد 2 و 5 و 8 و II من المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
«المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير».
(الباقي بدون تغيير .