مرسوم رقم 79-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 268 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات . 1420
المادة 11
يرفع مدير المعهد حساب التسيير مرفقا بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالى للمؤسسة، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية. ثم يحيله على كاتب الدولة للغابات والتشجير ووزارة المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه .