مرسوم رقم 79-267
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 8
يتألف مجلس التوجيه من اثنى عشر (12) عضوا، وهم :
رئيس ،
- ممثل عن الحزب ،
- ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة ،
- ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير التجارة ،
- ممثلان عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل عن وزير الرى ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ممثلان عن موظفى المكتب الوطني لاشغال - الغابات .