المادة 6
يتولى كاتب الدولة للغابات والتشجير برمجة العمليات التي تدخل في اطار الاختصاص المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 6 صفر عام 1400 ه وتوزيعها بين مختلف الهيئات المكلفة بانجاز برامج الغابات، ويبلغ كاتب الدولة للغابات والتشجير هذا التوزيع الى جميع المصالح والمؤسسات المعنية .
أما المشاريع المرتبطة بالبرامج المتجمعة في مستوى كتابة الدولة للغابات والتشجير فلا بد أن يعهد بها الى المكتب .
وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمكتب في حدود طاقته في الانجاز أن يقدم مساعدته لتنفيذ بعض المشاريع اللامركزية على مستوى الولاية».
الباقي بدون تغيير).