المادة 4
بدون تغيير .
«المادة 5 : لاجل انجاز مهام المكتب، يوضع تحت تصرفه :
مكتب مكلف باتمام جميع الدراسات المتعددة الشعب سواء لحسابه، فيما يتعلق بمشاريع التنمية المدمجة التي عهد بها اليه، أو لحساب وطلب الهيئات الوطنية الاخرى أو الدولية ،
- حظيرة للمعدات والمشاتل المشاريعه، كما توضع تحت تصرفه مصالح خارجية جهوية يحدد عددها وسيرها ومنطقة نشاطها بقرار يصدره كاتب الدولة للغابات والتشجير .
وفضلا على ذلك ، توضع تحت تصرفه على المستوى المحلى هياكل نوعية تبعا لمختلف المشاريع التي عهد بها اليه».