المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي هكذا :
«تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى وثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، وتسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الوطنية» وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير .
- ممثل وزير الصحة 6 ممثل وزير التربية ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل معهد باستور بالجزائر ،
- ممثل المكتب الوطني لاشغال الغابات ،
- ممثل المعهد الجامعي للعلوم البيطرية ، ممثل المعهد الوطنى للصحة الحيوانية .
الباقي بدون تغيير) .