مرسوم رقم 79-266
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417
المادة الأولى
تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي :