مرسوم رقم 79-265
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-265 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين الثلاثاء بمهمة فى كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم . 1416
المادة 3
يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للغابات والتشجير ، يرسم ما يلي :