المادة 2
توزع مهامهم حسب المناصب التالية :
مستشار تقنى، يساعده مكلفان بمهمة، يتولى متابعة الانجاز التقني لاعمال التسيير الخاصة باستغلال الثروة الغابية الوطنية وتنميتها ، مستشار تقنى يتولى دراسة القضايا الخاصة
- بتطور الاوساط الطبيعية والتقنيات الخاصة بالحراجة ،
- مستشار تقنى يتابع، بالاتصال مع الحزب والمنظمات الجماهيرية، سير العمليات ذات الطابع الوطني ،
- مستشار تقني، يساعده مكلفان بمهمة يتولى بالاتصال مع المصالح المعنية، دراسة | النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها ميدان كتابة الدولة للغابات والتشجير ، و تحريرها،
- مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالتعاون التقني مع الهيئات المختصة 6 مكلف بمهمة للعلاقات الخارجية والاعلام - والصحافة ،
- مكلف بمهمة لمتابعة ملفات مجلس الوزراء | والشؤون العامة 6
- مكلف بمهمة للترجمة .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد