المادة 8
تكلف مديرية الادارة العامة بتزويد المصالح بالوسائل البشرية والمادية لسيرها وتعد وتنفذ برامج تكوين الموظفين التابعين لكتابة الدولة للغابات والتشجير، وتطبيقها .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتكلف بما يلي :
تسيير موظفى كتابة الدولة، ومتابعة تنظيم المصالح، واعداد المستخدمين ،
- خلق الشروط التي من شأنها تحسين ظروف عمل الموظفين، وتسيير الموارد المخصصة للخدمات الإجتماعية .
2) (2) المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات وتكلف باعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز بالاتصال مع المصالح الاخرى، ومسك المحاسبة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للغابات والتشجير .