المادة 7
تكلف مديرية التجهيز والوسائل باعداد البرامج التقنية لاقتناء عتاد التجهيز والسهر على المقاييس وحسن استعمال هذه الوسائل .
وتشمل مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للقاييس والمكننة ، وتكلف بما يلي : | الخاصة بالالتزامات وصرف النفقات وتزويد المصالح بأدوات السير والقيام بتسيير المباني وحظائر السيارات التابعة للادارة المركزية والمصالح التابعة لكتابة الدولة للغابات والتشجير .
(3) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف باعداد برامج التكوين وتحسين مستوى الموظفين، وتطبيق ذلك .
المادة و : يحدد التنظيم الداخلي لكتابة الدولة تحديد أنواع العتاد الملائمة لمكننة الاشغال | للتخطيط والغابات بقرار وزاري مشترك يصدر الغابية ، متابعة الدراسات الخاصة بأسعار - الكلفة وثمن استعمال الآليات وعتاد التجهيز، ومراقبتها ، اعداد المقاييس الخاصة بمردود هذا العتاد واستعماله والسهر على تطبيقها ، بالاتصال مع المصالح المعنية. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بتحديد الاحتياجات للعتاد واعداد البرامج التقنية لاقتنائه ومراقبة تسييره .