المادة 6
تكلف مديرية التنسيق والدراسة والبحث بتنسيق أشغال البرامج المتعددة السنوات الخاصة بقطاع الغابات والتشجير .
وتقوم في هذا الصدد بمايلي :
- - توجيه الدراسات الاقتصادية والتقنية اللازمة لتنمية القطاع، وتنسيقها.
تعد برامج الاستثمار والتجهيز السنوية والمتعددة السنوات ، وتتابع انجازها، بالاتصال مع المصالح المعنية .
- تمسك الجرد الخاص بثروة هذا القطاع، وتتابعه .
وتشمل مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج وتكلف بمايلي :
اعداد مخططات التنمية وتوجيهها وتنسيقها - وضبطها ، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار ،
- مسك المعلومات الاحصائية واعداد تقارير سنوية ودورية عن تنفيذ مخططات التنمية وتحليلها ونشرها . 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلف بما يلي :
توجيه الدراسات الخاصة بالقطاع وتنسيقها ومراقبتها ،
- تكوين الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالقطاع وتنميتها ،
- مسك الجرد الخاص بثروة القطاع كاملا يوما بيوم ، 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه
- متابعة عمليات البحث ونقل التقنولوجيا بالاتصال مع الهيئات العلمية المعنية.